كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة الرابعة بعد المئة)
الرضا بالمجهول قدرًا أو جنسًا أو وصفًا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟
إن (¬1) كان الملتزم عقدًا أو فسخًا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه؛ صح الرضا به ولزم (¬2) بغير خلاف، وإن كان غير ذلك، ففيه خلاف
فالأول له صور:
- (منها): أن يحرم (¬3) بمثل ما أحرم به فلان أو بأحد الأنساك؛ فيصح.
- (ومنها): [إذا] (¬4) طلَّق إحدى زوجاته؛ فيصح، وتعين بالقرعة على المذهب.
- (وبها): [لو] (¬5) أعتق أحد عبيده؛ فيصح، ويعين بالقرعة أيضًا
¬__________
(¬1) في (ب): "بأن".
(¬2) في المطبوع: "وألزم".
(¬3) في المطبوع: "أن يحرم منها"، وفي (ج): "أن يحرم بما أحرم".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).

الصفحة 413