كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

على الصحيح.
وأما الثاني؛ فله صور:
- (منها): إذا طلق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه، والتزم موجبه عند أهله؛ ففي لزوم الطلاق له وجهان، والمنصوص في "رواية أبي الحارث": أنه لا يلزمه الطلاق، وهو قول القاضي وابن عقيل والأكثرين.
- (ومنها): إذا طلق العجمي بلفظ الطلاق، ولم يفهم معناه، ولكنه التزم موجبه عند العرب فيه (¬1) خلاف.
- (ومنها): إذا أعتق (¬2) العجمي أو العربي بغير لغته، ولم يفهم معناه، وفيه (¬3) الخلاف، ونص أحمد من "رواية عبد اللَّه" أنه لا يلزمه (¬4) العتق (¬5).
- (ومنها): إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل [ما طلق] (¬6) فلان زوجته، ولم يعلم عدده (¬7)؛ فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): "وفيه".
(¬2) في المطبوع: "عتق".
(¬3) في المطبوع و (ب) و (ج): "ففيه".
(¬4) في المطبوع: "لا يلزمه".
(¬5) في "مسائل عبد اللَّه" (395/ 1426) نص أحمد على أنه: "إن كان يفهم؛ عتقت، وإن كان لا يفهم؛ لم تعتق؛ لأنه لا يدري".
(¬6) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "طلاق".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

الصفحة 414