كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

فيه وجهان.
- (ومنها): إذا قال: أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا، ولم يعلم ما هي، وفيه (¬1) ثلاثة أوجه:
أحدها: لا تنعقد يمينه بالكلية.
والثاني: تنعقد إذا التزمها (¬2) ونواها، وله أفتى أبو القاسم الخرقي فيما حكاه (¬3) عنه ابن بطة، قال أبو القاسم؛ وكان أبي يتوقف فيها ولا يجيب بشيء (¬4).
والثالث: تنعقد (¬5) فيما عدا اليمين باللَّه [تعالى] (¬6) بشرط النية بناءً على أن اليمين باللَّه لا تصح بالكناية (¬7).
وفيه وجه رابع، وهو ظاهر كلام القاضي في "خلافه": إنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها، وصرح به (¬8) في بعض "تعاليقه"، وقال: لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكناية (7) بالخط وإن لم ينوه (¬9).
¬__________
(¬1) في المطبوع: "فيه، وفيه".
(¬2) في المطبوع: "ألزمها".
(¬3) في المطبوع: "حكى".
(¬4) في المطبوع: "ولا يجيب فيها بشيء".
(¬5) في المطبوع: "ينعقد" وفي (أ) بدون تنقيط.
(¬6) ما بين المعقوفتين من (ج).
(¬7) في المطبوع: "الكتابة".
(¬8) في المطبوع: "وصرح به أيضًا".
(¬9) في (أ): "ولم ينويه".

الصفحة 415