- (ومنها): لو قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ ففي "الخلاف" للقاضي يلزمه اليمين باللَّه [تعالى] (¬1) والطلاق والعتاق والظهار والنذر، نوى ذلك أو لم ينوه، وهو مفرع [على قوله] (¬2) في أيمان البيعة.
قال الشيخ مجد الدين: وذكر [هـ] (¬3) اليمين باللَّه [تعالى] (1) والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما (¬4)، فأما على [قولنا] (¬5) بالتداخل؛ فيجزئه لهما كفارة يمين (¬6)، وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة: أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه (¬7)، أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين باللَّه [تعالى] (1) وغيرها، مع أن صاحب "المحرر" لم يحك خلافًا [في] (¬8) اللزوم ها هنا، وإن لم ينوها؛ لأن أيمان المسلمين معروفة بينهم، لا سيما (¬9) اليمين باللَّه [تعالى] (¬10) وبالطلاق والعتاق، بخلاف أيمان البيعة (¬11).
- (ومنها): البراءة من المجهول، وأشهر الروايات صحتها مطلقًا،
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(¬2) و (¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) في المطبوع: "كفاراتهما".
(¬5) في (ج): "القول".
(¬6) في المطبوع و (ج): "كفارة اليمين".
(¬7) في المطبوع: "ويلزمه".
(¬8) في المطبوع: "على".
(¬9) في المطبوع و (ج): "ولا سيما".
(¬10) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(¬11) انظر: "المحرر" (2/ 197 - 198).