سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه (¬1) أو جهلهما معًا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.
والثانية: لا يصح إذا عرفه المبرئ، سواء علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم.
وفي تخريج [آخر] (¬2): أنه إن علم بمعرفته (¬3) [به] (¬4)؛ صح، وإن ظن جهله [به] (4)؛ لم يصح لأنه غار له.
والثالثة: لا تصح (¬5) البراءة من المجهول وإن جهلاه؛ إلا فيما تعذر علمه للضرورة، وكذلك البراءة من الحقوق في الأعراض والمظالم.
- (ومنها): البراءة من عيوب المبيع إذا (¬6) لم يعين منها شيء، وفيه روايتان:
أشهرهما: أنه لا يبرأ.
والثانية: يبرأ إلا من عيب علمه، فكتمه؛ لتغريره وغشة.
وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر بالصحة مطلقًا من البراءة من المجهول.
- (ومنها): إجازة الوصية المجهولة، وفي صحتها وجهان.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "ووصفه".
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(¬3) في المطبوع: "معرفته".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع و (أ): "لا يصح".
(¬6) في (ج): "إذ".