كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة الخامسة بعد المئة)
في إضافة الإِنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.
أما الإنشاءات، فمنها العقود، وهي أنواع:
أحدها: عقود التمليكات المحضة؛ كالبيع والصلح بمعناه، وعقود التوثقات؛ كالرهن والكفالة، والتبرعات اللازمة بالعقد أو القبض بعده؛ كالهبة والصدقة؛ فلا (¬1) يصح في مبهم من أعيان متفاوتة؛ كعبد من عبيد وشاة (¬2) من قطيع، وكفالة أحد هذين الرجلين وضمان أحد هذين الدينين، وفي الكفالة احتمال؛ لأنه تبرع؛ فهو كالإباحة والإعارة (¬3)، ويصح في مبهم من أعيان متساوية مخنلطة؛ كقفيز [من] (4) صبرة [ورطل من زبرة] (¬4)، فإن كانت متميزة متفرقة؛ ففيه احتمالان ذكرهما في "التلخيص"، وظاهر كلام القاضي الصحة؛ فإنه ذكر في "الخلاف": أنه يصح عين من أعيان متقاربة النفع؛ لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان، وإن كانت مختلفة من جنس واحد؛ كصبرة مختلفة الأجزاء؛ فوجهان:
¬__________
(¬1) في (ج): "ولا".
(¬2) في (ب): "أو شاة".
(¬3) في المطبوع و (ج): "كالإعارة والإباحة".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

الصفحة 418