أحدهما: البطلان؛ كالأعيان المتميزة.
والثاني: الصحة، وله من كل نوع بحصته.
والثاني: عقود معاوضات غير متمحضة؛ كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد؛ ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحهما الصحة، وفي الكتابة (¬1) طريقان:
أحدهما: أنها كذلك، وهي طريقة القاضي.
والثاني: لا تصح (¬2) وجهًا واحدًا؛ لأن عوضها مال محض.
والثالث: عقد تبرع معلَّق بالموت؛ فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع؛ كعبد من عبيده وشاة من قطيعه، وهل تعين (¬3) بتعيين الورقة أو بالقرعة؟
على روايتين.
ومثله: عقود الإباحات (¬4)؛ كإعارة أحد هذين الثوبين، وإباحة أحد هذين الرغيفين، وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المئتين، وهما في كيسين، ودع الأخرى (¬5) عندك وديعة، أو ضارب من هذه [المئة] (¬6) بخمسين؛ فإنه يصح
¬__________
(¬1) في المطبوع: "الكناية".
(¬2) في (أ): "لا يصح".
(¬3) كذا في (أ)، وفي (ب) بدون تنقيط، وفي المطبوع و (ج): "يعين".
(¬4) في المطبوع: "عقود التبرعات".
(¬5) المطبوع: "ودع عنك الأخرى"، وفي (ج): "ودع الآخر".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).