كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

للتماثل (¬1)، ذكره صاحب "التلخيص"، [فأما إن] (¬2) كان الإبهام في المتملك (¬3)، فإن كان على وجه يؤول إلى العلم كقوله: أعطو أحد هذين كذا؛ صحت الوصية، كما لو قال في الجعالة: من رد عبدي؛ فله كذا. وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم كالوصية لأحد هذين؛ ففيه روايتان، وعلى الصحة يميز بالقرعة.
- (ومنها) (¬4) الفسوخ؛ فما وضع منها على التغليب والسراية، صح في المبهم؛ كالطلاق والعتاق.
وخرج صاحب "التلخيص" وجهًا في الوقف: أنه كالعتق لما فيه من التحرير، والمذهب خلافه؛ لأن الوقف عقد تمليك؛ فهو بالهبة أشبه.
وأما الإخبارات؛ فما كان منها خبرًا دينيًا، أو كان يجب به [حق] (¬5) على المخبر قبل في المبهم، وإن (¬6) تعلق به وجوب حق [له] (¬7) على غيره؛ لم يقبل إلا فيما يظهر فيه (¬8) عذر الاشتباه؛ ففيه خلاف، وإن تعلق به وجوب الحق على غيره لغيره؛ فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق،
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "التماثل".
(¬2) فى (ب): "وأما إن"، وفي (ج): "فإن".
(¬3) في المطبوع: "التملك"، وفي (ج): "الملك".
(¬4) في المطبوع و (ج): "وأما".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬6) في المطبوع: "فإن".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(¬8) في المطبوع: "إلا فيما يظهر له فيه".

الصفحة 420