- (ومنها): اشتباه المدعى عليه إذا كتب القاضي إلى قاضٍ ببلد (¬1) آخر: أن لفلان [بن فلان] (¬2) على فلان بن فلان المسمى الموصوف كذا، فأحضره المكتوب إليه بالصفة والنسب، فادعى (¬3) أن له مشاركًا في ذلك ولم يثبت حكم عليه، وإن ثبت [له مشارك] (¬4) في الاسم والنسب والصفة (¬5)؛ وقف حتى يعلم الخصم منهما، ولم يجز القضاء مع عدم العلم، أما (¬6) لو كان المدعى المكتوب فيه حيوانًا أو عبدًا موصوفًا، ولم يثبت له مشارك؛ ففيه وجهان:
أشهرهما: أنه يسلم إلى المدعي مختوم العنق، ويؤخذ منه كفيل حتى يأتي القاضي الكاتب فيشهد الشهود على عينه ويقضى له به، [ومتى لم] (¬7) يشهدوا على عينه؛ وجب رده إلى الحاكم الذي سلمه، ويكون في ضمان الذي أخذه؛ لأنه أخذه بغير استحقاق.
والوجه الثاني: لا يسلم إلا بالشهادة على عينه.
والفرق بينها وبين التي قبلها أن الحر قد طابق قول المدعى اسمه ونسبه وصفته، فيبعد الاشتراك في ذلك والعبد والحيوان إنما حصل الاتفاق
¬__________
(¬1) في المطبوع: "قاضي بلد".
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(¬3) في (ج): "فالدعي"!! وهو خطأ.
(¬4) في المطبوع: "أن له مشاركًا".
(¬5) في المطبوع و (ج): "والصفة والنسب" بتقديم وتأخير.
(¬6) في (ج): "وأما".
(¬7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وإن"!