كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة الحادية والسبعون)
فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها.
وهي نوعان: مملوك تعلق به حق الغير، ومملوك للغير.
فأما الأول؛ فهو مال الزكاة، فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس (¬1) ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك، ويطعم الأهل والضيفان، ولا يحتسب زكاته، وكذلك (¬2) يجب على الخارص أن يدع في خرصه الثلث أو الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلَّتها؛ كما دلت عليه السنة (¬3)، فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة؛ رجع عليهم بزكاتها، وأما
¬__________
(¬1) في المطبوع: "الأنفس".
(¬2) في (ب): "بزكاته".
(¬3) يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب الزكاة، باب في الخرص، رقم 1605)، والنسائي في "المجتى" (كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص، 5/ 42)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الزكاة، باب ما جاء في الخَرْص، رقم 643)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 194 - 195)، وأحمد في "المسند" (4/ 2 - 3، 3)، وابن خزيمة في "الصحيح" (رقم 2319، 2320)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (4/ 103/ رقم 2073)، والطبراني في "الكبير" (6/ 120)، وابن حبان في "الصحيح" (8/ 75/ رقم 3280)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 39)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 402)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 23)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 352)، من طرق عن شعبة، أخبرني خُبيب بن عبد الرحمن؛ قال: سمعت =

الصفحة 43