كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

في وصفه أو في وصفه واسمه، والوصف كثير الاشتباه وكذلك الاسم، ونظير هذا ما ذكروه (¬1) في شهادة الأعمى: أنه إن (¬2) عرف المشهود عليه باسمه ونسبه؛ قبلت شهادته، وإن عرفه برؤية (¬3) قبل عماه فوصفه؛ ففي قبولها وجهان؛ لأن الوصف المجرد يحصل فيه الاشتراك.
- (ومنها)، لو كان له ابنتان اسمهما واحد، فوهب لإِحديهما (¬4) شيئًا أو أقر لها، ثم مات ولم يبين؛ فقال القاضي في "بعض تعاليقه": قياس المذهب إخراج المستحقة منهما بالقرعة؛ كما لو أقر أنه زوج إحدى بناته، ثم مات ولم يبين، وهذا صحيح؛ لأن الهبة والإقرار هنا وقع لمعين (¬5) في الباطن، وإنما أشكل علينا الوقوف عليه؛ فيميز بالقرعة.
- (ومنها): لو وجد في كتاب وقف: إن [رجلًا] (¬6) وقف على فلان وبني بنيه واشتبه؛ هل المراد بنى بنيه (جمع ابن)، أو بني بنته (¬7) (واحدة البنات)؛ قال ابن عقيل [في "فنونه"] (¬8): يكون بينهما عندنا؛ لتساويهما؛ كما في تعارض البينات.
¬__________
(¬1) في (ج): "ما ذكره".
(¬2) في (ج): "إذ".
(¬3) في المطبوع و (ج): "برؤيته".
(¬4) في المطبوع: "لإحداهما".
(¬5) في المطبوع: "لمعنى".
(¬6) في (ب): "فلانًا".
(¬7) في المطبوع: "أو بني بنيه".
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

الصفحة 430