- (ومنها): الإجازة (¬1) لمن يولد لفلان ابتداءً؛ فأفتى القاضي فيها بالصحة (¬2)، نقله عنه أبو بكر الخطيب، وقياس قوله في الوقف عدم الصحة.
- (ومنها): الوقف على من يولد (¬3) له؛ فصرح القاضي في "خلافه" بأنه لا يصح لأنه وقف على من لا يملك في الحال واقتصر عليه؛ فلم يصح؛ كالوقف (¬4) على العبد.
وقال (¬5) أحمد: في "رواية صالح" (¬6) الوقف يكون (¬7) أن يوقفه على ولده أو من يكون من أقاربه، فإذا انقرضوا؛ فهو صدقة على المساكين أو من رأى، قال الشيخ مجد الدين: ظاهره يعطي صحة الوقف ابتداءً على من يولد له أو يوجد (¬8) من أقاربه، وهذا عندي وقف معلق بشرط. انتهى (¬9).
ويمكن أن يحمل على أن مراده من يكون موجودًا من أقاربه؛ فتكون (¬10) كان ناقصة وخبرها محذوفًا.
¬__________
(¬1) في (ب): "الإجارة".
(¬2) في المطبوع: "بالصحة مطلقًا".
(¬3) في المطبوع: "سيولد".
(¬4) في المطبوع: "كما لو وقف".
(¬5) في المطبوع: "قال".
(¬6) انظر: "مسائله" (. . .).
(¬7) في المطبوع: "إنما يكون".
(¬8) في المطبوع و (ب) و (ج): "أو من يوجد".
(¬9) نحوه في "المحرر" (1/ 369).
(¬10) في المطبوع: "فيكون".