كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

- (ومنها): لو وقف (¬1) على ولده وولد ولده أبدًا، أو من يولد له؛ فيصح بغير إشكال، نص عليه.
- (ومنها): لو وقف على ولده وله أولاد موجودون، ثم حدث له ولد آخر؛ ففي دخوله روايتان، وظاهر كلام أحمد دخوله في المولود قبل تأبير النخل، وقد سبق وهو قول ابن أبي موسى [أيضًا] (¬2)، وظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وأفتى به ابن الزاغوني.
- (ومنها): لو وقف على ولده، ثم على ولدهم أبدًا على أن من مات عن ولد؛ فنصيبه لولده، ومن مات عن غير (¬3) ولد؛ فنصيبه لمن في درجته؛ فكان في درجته عند موته اثنان مثلًا؛ فتناولا نصيبه، ثم حدث ثالث؛ فهل يشاركهم؟
يخرج فيه وجهان من التي قبلها، والدخول هنا أولى، وبه أفتى [الشيخ شمس الدين] (¬4) ابن أبي عمر المقدسي؛ لأن الوقف على الأولاد قد يلحظ فيهم أعيان الموجودين عند الوقف، بخلاف الدرجة والطبقة؛ فإنه لا يلحظ فيه إلا مطلق الجهة.
[وعلى هذا؛ لو] (¬5) حدث من هو أعلى من الموجودين، وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى؛ فإنه ينزعه (¬6) منهم.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "الوقف".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في المطبوع: "غيره"!
(¬4) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط.
(¬5) في (ج): "فعلى هذا لو"، وفي المطبوع: "وعلى هذا؛ فلو".
(¬6) في (ب) و (ج): "ينتزعه"، وفي المطبوع: "يفترغه".

الصفحة 438