كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

فأما (¬1) حكم الوصية؛ فإنها لا تصح لمعدوم بالأصالة، كمن [تحمل] (¬2) هذه الجارية، صرح به القاضي وابن عقيل.
وفي [دخول] (¬3) المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان، وذكر القاضي [أيضًا] (¬4) فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات وأولاد: أنهم يدخلون، وعلل بأنهم موال حال الموت، والوصية تعتبر بحال الموت.
وخرجه الشيخ تقي الدين على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت، قال: بل هذا متجدد بعد الموت؛ فمنعه أولى، وهذا الذي قاله يتوجه إن عللنا (¬5) الوصية بصدق الاسم، فأما إن كان قصد الموصي الوصية لأعيان رقيقه، وسماهم (¬6) باسم يحدث لهم؛ فإنهم يستحقون الوصية بغير توقف.
وأفتى [الشيخ] (¬7) أيضًا بدخول المعدوم في الوصية تبعًا؛ كمن وصى بغلة ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد؛ فيكون له، وهو (¬8) قريب من تعليق الوصية بشرط آخر بعد الموت (¬9).
¬__________
(¬1) في المطبوع: "وأما".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أوصى بحمل".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في (ب) و (ج): "متوجه إن علقنا"، وفي المطبوع: "يتوجه إن علقنا".
(¬6) في (أ): "فسماهم".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(¬8) في المطبوع: "وهو له".
(¬9) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (31/ 309)، و"الجامع للاختيارات الفقهية =

الصفحة 439