أحرم بهما معًا؛ فيبطلان وتعاد الجمعة (¬1) أو أحرم بهما مترتبتين (¬2)؛ فيصلي الظهر على وجهين] (¬3):
أصحهما: تعاد الظهر؛ لأن التقارن مستبعد.
وعلى الثاني: تعاد الجمعة؛ إما لاحتمال المقارنة، أو تنزيلًا للمجهول كالمعدوم (¬4).
- (ومنها): إذا زوج الوليان (¬5) وجهل هل وقع العقدان معًا فيبطلان، أو مترتبين فيصح (¬6) أحدهما بالقرعة؟
ففيه وجهان أيضًا:
أحدهما: يبطلان؛ لاحتمال التقارن.
والثاني: [لا] (¬7)؛ لاستبعاده.
- (ومنها): إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، واختلفا: هل أسلما معًا أو متعاقبين؛ فهل القول قول مدعي التقارن فلا ينفسخ النكاح، أو مدعي التعاقب لأن الظاهر معه؟
¬__________
(¬1) في (ج): "جمعة".
(¬2) في (ج): "مترتبين".
(¬3) في المطبوع: "فتصلى الظهر على الوجهين".
(¬4) صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعة ما أنزل اللَّه بها من سلطان، وقد أسهبتُ في بيان ذلك في كتابي "القول المبين في أخطاء المصلين" (ص 384 - 388)، فراجعه.
(¬5) في المطبوع: "وليان".
(¬6) في المطبوع و (ج): "فيصحح".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.