كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

على وجهين يرجعان إلى تعارض الأصل والظاهر.
- (ومنها): إذا كان في يد رجل عبد، فادعى رجلان كلًّا منهما أنه باعه هذا العبد بألف، وأقاما بذلك بينتين، ولم يؤرخا؛ فهل يصح العقدان ويلزمه الثمنان لجواز أن يكونا [في عبدين] (¬1) في زمنين (¬2) مختلفين، وحد استرجاع العبد (¬3) بينهما، أو تتعارض (¬4) البينتان لجواز أن يكونا عقدًا واحدًا فيسقطان والأصل براءة ذمته؟
على وجهين.
* * *
¬__________
(¬1) في المطبوع: "في عقدين"، وفي (ج): "عقدين".
(¬2) في المطبوع و (ج): "وقتين".
(¬3) في المطبوع و (ج): "العقد".
(¬4) في المطبوع: "يتعارض".

الصفحة 443