(القاعدة التاسعة بعد المئة)
المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه (¬1) بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه.
والمنع من الجمع يمنع (¬2) التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة؛ فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما (¬3) مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس؛ اختص الفساد به على الصحيح، والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم.
وللأول (¬4) أمثلة:
- (منها): إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز (¬5) بالقرعة على الصحيح، وحكى رواية أخرى أنه يميزها بتعيينه (¬6).
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "مشتبهة".
(¬2) في المطبوع و (ج): "يمنع من".
(¬3) في (أ): "منها".
(¬4) في المطبوع: "فللأول".
(¬5) في المطبوع و (ج): "يميز".
(¬6) قال ابن عقيل في "الفنون" (2/ 433/ 387) فيمن قال: واحدة من نسائي =