- (ومنها): إذا أعتق أمة من إمائه مبهمة؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز [المعتقة] (¬1) بالقرعة، وفيه وجه بالتعيين.
- (ومنها): إذا اشتبهت المطلقة ثلاثًا بزوجاته؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز (¬2) المطلقة وتميزها بالقرعة على [ظاهر] (¬3) المذهب.
- (ومنها): لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج (¬4) بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها.
- (ومنها): إذا اشتبهت ميتة بمذكاة؛ فإنه يمنع من الأكل منهما حتى يعلم المذكاة.
- (ومنها): اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة [بواحدٍ منها] (¬5) حتى [يتيقن عين الطاهر] (¬6).
- (ومنها): لو حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فاختلطت في تمر؛ فإنه
¬__________
= طالق التي اختلفت فيها المذاهب؛ قال: "فمذهبنا أنه يقع الطلاق على واحدة، لا يعيّنها، وتخرجها القرعة".
وانظر في المسألة: "الهداية" (2/ 39)، و"المحرر" (2/ 60)، و"شرح الزركشي على متن الخرقي" (5/ 433)، و"الكافي" (2/ 844).
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "منهن".
(¬2) في المطبوع و (ج): "يميز".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) في (ج): "التزويج".
(¬5) في المطبوع: "بواحدة منها"، وفي (ج): "بواحدة".
(¬6) في المطبوع: "يتبين على الظاهر"! وهو خطأ.