(القاعدة العاشرة بعد المئة)
من ثبت له أحد أمرين.
فإن اختار أحدهما؛ سقط الآخر، وإن أسقط (¬1) أحدهما؛ ثبت (¬2) الآخر، وإن امتنع منهما، فإن كان امتناعه ضررًا على غيره؛ استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليًا، فإن (¬3) لم يكن حقًّا ثابتًا سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار، وإن كان حقًّا (¬4) واجبًا له وعليه، فإن كان مستحقه غير معين؛ حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقه معينًا؛ فهل يحبس أو يستوفى (¬5) منه الحق الذي عليه؟
فيه خلاف، وإن كان حقًّا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفى، وإن كان عليه حقان أصل (¬6) وبدل، فامتع من البدل؛ حكم عليه بالأصل.
ويندرج تحت هذه القاعدة صور:
¬__________
(¬1) في (ب): "يسقط".
(¬2) في المطبوع: "أثبت".
(¬3) في المطبوع: "وإن".
(¬4) في (ب): "وإن كان الحقُّ".
(¬5) في المطبوع و (ج): "ويستوفى".
(¬6) في المطبوع و (ج): "أصلي".