- (منها): لو عفى مستحق القصاص عنه، وقلنا: الواجب (¬1) أحد أمرين؛ تعين له المال، [ولو] (¬2) عفى عن المال؛ ثبت له القود.
- (ومنها): لو اشترى شيئًا (¬3)، فظهر على عيب فيه، ثم استعمله استعمالًا يدل (¬4) على الرضا [بإمساكه] (¬5)؛ لم يسقط حقه [من المطالبة] (¬6) بالأرش عند ابن عقيل؛ لأن العيب موجب لأحد شيئين: إما الرد، وإما الأرش، فإسقاط أحدهما لا يسقط به الآخر.
وقال ابن أبي موسى والقاضي: يسقط الأرش أيضًا وفيه بعد.
- (ومنها): لو أتاه الغريم بدينه في محله، ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه.
- (ومنها): لو امتنع الموصى له من القبول والرد؛ حكم عليه بالرد، وسقط حقه من الوصية.
- (ومنها): لو تحجر مواتًا، وطالت مدته، ولم يحيه، ولم يرفع يده عنه؛ فإن حقه يسقط منه.
- (ومنها): لو أسلم على أختين أو أكثر من أربع نسوة، وامتنع من الاختيار؛ حبس وعزر حتى يختار.
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "الواجب له".
(¬2) في (ج): "ولمن".
(¬3) في (أ): "شيء".
(¬4) في المطبوع: "لا يدل".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).