(القاعدة الحادية عشر بعد المئة)
إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت (¬1) بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به (¬2) أم لا؟
على روايتين، ويخرج عليها (¬3) مسائل:
- (منها): إذا قلنا: موجب قتل العمد (¬4) أحد شيئين، فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي [القاتل في] (¬5) القسامة، فنكل؛ فهل يلزمه (¬6) الدية؟
على روايتين.
- (ومنها): لو ادعى جراحة عمد (¬7) على شخص، وأتى شاهد وامرأتين؛ فهل تلزمه ديتها؟
¬__________
(¬1) في (ب): "ثبت".
(¬2) في المبطوع: "يثبت" فقط، وفي (ب): "ثبت به".
(¬3) في المطبوع و (ج): "عليهما".
(¬4) في (ج): "القتل العمد".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬6) في (ج): "تلزمه".
(¬7) في المطبوع: "عمدًا".