كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

- (ومنها): نكاح الإماء والاستمناء كلاهما إنما يباح للضرورة، ويقدم نكاح الإماء كما نص عليه ابن عباس (¬1)؛ لأنه مباح بنص
¬__________
= وانظر في المسألة: "المغني" (3/ 315 و 8/ 601)، و"المبدع" (3/ 158 و 9/ 206)، و"الإنصاف" (3/ 391 و 10/ 372).
(¬1) يشير المصنف إلى ما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 199) عن يزيد ابن هارون، عن سفيان الثوري، عن عمار الدُّهني، عن مسلم البَطين، عن ابن عباس؛ أنه سئل عن الخضخضة (أي: نكاح اليد)؟ فقال: "نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزّنا".
وإسناده منقطع، مُسْلم البطين لم يدرك ابن عباس، قاله أبو حاتم في "المراسيل" (218)، وقال الشوكاني في "بلوغ المنى" (ص 32 - بتحقيقي): "هذا مرسل موقوف".
قلت: إلا أن للأثر طرقًا أخرى:
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (3/ 442): نا سفيان بن عيينة، عن عمار، عن أبي مسلم، عن أبي عمران، عن أي يحيى؛ قال: "رأيت رجلًا سأل ابن عباس. . . "؛ فذكر نحوه.
وأخرج الدوري في "ذم اللواط" (رقم 19): ثنا أبو كريب، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان الثوري، عن الأعمش وإسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، عن أبي يحيى، عن ابن عباس نحوه.
وأبو يحيى هو مصدع الأعرج، صدوق، تكلم فيه؛ إلا أنه كان عالمًا بابن عباس.
وإسماعيل بن سميع صدوق، تكلم فيه أيضًا.
وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 390 - 391/ رقم 13588) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (11/ 392 - 993) - عن الثوري ومعمر، عن الأعمش، عن أبي رزبن، عن أبي يحيى، عن ابن عباس نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" أيضًا (7/ 391/ رقم 13589) عن معمر، عن الأعمش مثله بإسناده عن ابن عباس.
وأخرجه أيضًا برقم (13590) عن ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن مسلم؛ قال: =

الصفحة 465