كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه: أن يصح عليهما".
أخرجه ابن ماجه في "السنن" (كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، 1/ 184/ رقم 556)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 179)، والشافعي في "المسند" (ص 17 و 1/ 32 - مع "بدائع المنن") وفي "الأم" (1/ 34) -ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (2/ 1994)، وفي "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" (ص 136 - ط دعيس) -، والأثرم في "سننه" -كما في "التعليق المغني" (1/ 204)، و"تنقيح التحقيق" (1/ 526) -، وابن خزيمة في "الصحيح" (1/ 96/ رقم 192) -ومن طريقه الدارقطني في "السنن" (1/ 204)، والبيهقي في "الخلافيات" (3/ رقم 995) وفي "السنن الكبرى" (1/ 281) وفي "المعرفة" (2/ 109/ رقم 1997) وابن الجرزي في "التحقق" (1/ 211/ رقم 242)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 87)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 82)، والدارقطني في "السنن" (1/ 194)، وابن حبان في "الصحيح" (4/ 153 - 154/ رقم 1324 - "الإحسان")، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 281)، والبغوي في "شرح السنة" (1/ 460/ رقم 237)؛ من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، به.
وإسناده حسن من أجل المهاجر بن مخلد.
قال ابن معين: "صالح"، وقال الساجي: "صدوق "، وليَّنه أبو حاتم.
انظر: "الجرح والتعديل" (4/ 1/ 262)، و"التهذيب" (10/ 323).
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (1/ 175 - 176): "وسألت محمدًا -أي: البخاري-، فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن".
وصححه الخطابي والشافعي.
انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 157)، و"نصب الراية" (1/ 168)، و"المنتقى" (1/ 111) للمجد ابن تيمية، و"تنقيح التحقيق" (1/ 525 - 526).
ووجهُ الحُجَّة من الحديث على هذا -وهو مذهب الشافعية- أن الفاء للتعقيب؛ =

الصفحة 475