- (ومنها): أمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم، قال القاضي مرة: لا يأكل، وفرق بينه وبين الوصي بأن الأب له أن يجعل للوصي جعلًا مع وجود متبرع بالنظر في مال اليتيم، والوصي (¬1) متصرف بإذنه وتوليته، بخلاف أمين الحاكم؛ فإنه لو وجد متبرعًا بالحفظ؛ لم يجز له أن يجعل لأحد جعلًا عليه، وقال مرة: له الأكل كوصي الأب، وأخذه من نص أحمد على أن الحاكم يأخذ على القضاء أجرًا بقدر شغله، وقال: هو مثل ولي اليتيم، وأما الأب؛ فقال القاضي: ليس له الأكل لأجل عمله؛ لغناه عنه بالنفقة الواجبة في ماله، ولكن له الأكل منه بجهة التملك (¬2) عندنا، وضعف ذلك الشيخ تقي الدين.
- (ومنها): ناظر الوقف والصدقات، ونص أحمد على جواز أكله، [نقل] (¬3) عنه أبو الحارث (¬4) أنه قال في والي الوقف: إن أكل منه بالمعروف؛ فلا بأس. قيل له: فيقضى منه دينه؟ قال: ما سمعنا فيه شيئًا.
وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصي الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثاءً أو نحو
¬__________
(¬1) في المطبوع: "الولي".
(¬2) في المطبوع و (ب): "التمليك".
(¬3) في المطبوع: "نقله"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬4) هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصَّائغ، له "مسائل احمد"، قال الخلال: "روى عن أبي عبد اللَّه مسائل كثيرة، بضعة عشر جزءً، وجوَّد الرواية عن أبي عبد اللَّه".
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (1/ 74 - 75)، و"المنهج الأحمد" (1/ 363).