المكفول نفسه أو وفى أحد الضامنين الدين، وهو احتمال في "الكافي" (¬1)، وقواه (¬2) الأزجي في "نهايته"، وهو ظاهر كلام السامري في "فروقه" (¬3)، وهو يعود إلى أنها كفالة واحدة، والأظهر أنهما [إن] (¬4) كفلا كفالة اشتراك بأن (¬5)
¬__________
(¬1) قال في "الكافي" (2/ 237): "ويحتمل ان يبرأ؛ كلما لوأدى أحد الضامنين الدين".
(¬2) في المطبوع و (ج): "وقول".
(¬3) انظر: "إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل" (1/ 331).
وهذا الكتاب قال عنه الطوفي في "علم الجذل" (ص 73): "وكتابه من أحسن الفروق، كثير المسائل، نافع، جيد، دقيق المآخذ لطيفهما"، ومدحه المصنف في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 122) بقوله في ترجمته: "وفي كتابيه "المستوعب" و"الفروق"، "فوائد جليلة ومسائل غريبة"، وقال ابن بدران في "المدخل" (ص 458): "وهو كتاب نافع جدًّا"، وحقق قسم العبادات منه الأستاذ محمد بن إبراهيم اليحيى لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام ابن سعود سنة 1402 هـ.
وقد رتب العلامة عبد الرحيم بن عبد اللَّه الزَّرَيراني (ت 741 هـ) كتاب "الفروق" في كتابه "إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل"، وقال فيه (1/ 142): "فقد سألني من لا يخيب قصده ولا يحسن رده تنقيح كتاب "الفروق السَّامريّة" وتهذيبه، وتبيين ما أخذ عليه وتقويمه، فأجبتهُ إلى ذلك بعد الاستقاله وعدم إسعافه بالإقالة، مع ما بي من تشرّد البديهة وتفرّقها وتبدد القريحة وتمزّقها, وزدت فيه ما تيسّر من النكت والفرائد. . . وعلامة الزيادة (قلت) في أولها"، وهومطبرع في جزئين، بتحقيق الشيخ عمر بن محمد السبيل، وهو من مطبوعات جامعة أم القرى.
وانظر في المسألة: "المغني" (4/ 620)، و"الشرح الكبير" (3/ 53)، و"الهداية" (1/ 157)، و"الكافي" (2/ 237)، و"الفروع" (4/ 252)، و"الإقناع" (2/ 186)، و"المبدع" (4/ 268).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬5) في المطبوع: "الاشراك؛ فإن".