كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة السادسة والستون)
ولو تصرف [مستند] (¬1) إلى سبب، ثم تبين خطؤه فيه، وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود.
فهو نوعان:
أحدهما: أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحًا أيضًا؛ فالتصرف صحيح، مثل أن [يتطهر من حدث يظنه ريحًا، ثم تبين أنه نوم، ومثل أن] (¬2) يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي، ثم تبين أنه نجم آخر مسامته.
والثاني: أن لا يكون ما ظنه مستندًا [استنادًا] (¬3) صحيحًا، مثل أن يشتري شيئًا ويتصرف فيه، ثم تبين أن الشراء كان فاسدًا، وأنه ورث تلك العين.
فإن قلنا في القاعدة الأولى؛ فهنا أولى، وإن قلنا ثم بالبطلان؛ فيحتمل هنا الصحة؛ لأنه استند إلى سبب مسوغ (¬4) وكان في نفس الأمر
¬__________
(¬1) كذا في (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "مستندًا".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬4) كذا الصواب، وفي المطبوع: "ممنوع".

الصفحة 5