كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

اللَّه المنادي" (¬1) فيمن وقف ضيعة على ولده وأولادهم وأولاد أولادهم أبدًا ما تناسلوا، فإن حدث بواحد منهم حدث الموت؛ دفع ذلك إلى ولد ولده (يعني: الواقف وولد أولادهم) يجري ذلك عليهم ما تناسلوا، وقد ولد لهؤلاء (¬2) القوم الذين وقف (¬3) عليهم أولاد [يدخلون مع أولادهم] (¬4) في القسمة، أو يصير هذا الشيء إليهم بعد موت آبائهم (¬5)، ومن مات منهم ولم يخلف ولدًا يرجع نصيبه إلى إخوته أم لا؟
قال: يجري ذلك على الولد وولد الولد يتوارثون ذلك حتى لا يكون للميت ولد، فيرد على الباقين من إخوته، وظاهر كلامه أنه (¬6) يكون ترتيب أفراد بين كل ولد ووالده؛ لقوله (¬7): يتوارثون ذلك، وجعل قول الواقف من
¬__________
= طلب العلم، وسمع من قوم أجلة، ولزم الإمام أحمد حتى كان ربما تبرم به من كثرة لزومه له.
انظر ترجمته في: المراجع السابقة، و"مختصر طبقات الحنابلة" (280)، و"المنهج الأحمد" (1/ 464)، و"تاريخ بغداد" (14/ 308).
(¬1) هو محمد بن عبيد اللَّه بن يزيد، أبو جعفر بن المنادي، قال أبو حاتم: "صدوق"، قال ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (1/ 303): "نقل عن إمامنا أحمد مسائل وغيرها، وذكره أبو بكر الخلال فيمن روى عن أحمد بن حنبل"، وتوفي سنة (272 هـ) من مئة سنة وسنة واحدة.
وانظر: "المنهج الأحمد" (1/ 301)، و"المقصد الأرشد" (2/ 433).
(¬2) في المطبوع و (ج): "هؤلاء".
(¬3) في (ج): "أوقف".
(¬4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): "هل يدخلون مع آبائهم".
(¬5) في المطبوع و (ج): "بعد الموت موت آبائهم".
(¬6) في (ب): "أن".
(¬7) في (ب): "بقوله".

الصفحة 500