الصحة تنزيلًا على المناصفة.
- (ومنها): لو قال: هذا العبد شركة بيني وبين فلان، أو هو شريكي فيه؛ فوجهان (¬1)، المجزوم [به] (¬2) في الإِقرار: الإِبهام، ويرجع في تفسيره إليه، وهو اختيار ابن عقيل، وقال القاضي في "خلافه": هو بينهما نصفين.
- (ومنها): لو أوقع طلاقًا ثلاثًا بامرأة له، ثم قال لأخرى: أشركتك] (¬3) معها، فإن قلنا بالمناصفة؛ اقتضى وقوع اثنتين، وإن قلنا بالإِبهام؛ لم يقع أكثر من واحدة لأنها اليقين؛ [إلا أن يفسره بأكثر من ذلك] (¬4)، ويحتمل أن يقع ثلاثًا بناءً على أن الشركة تقتضي الاستحقاق من كل جزء (¬5)، وقد يقال هذا إنما [يمكن] (¬6) في التمليكات دون الطلاق، فإن حقيقة الاشتراك في طلاق الأولى لا يمكن (¬7)؛ فحمل على استحقاق نظيره، أما لو تعدد الشركاء؛ فهل يقال: يستحق الشريك مثل نصف ما لهم، أو مثل واحد منهم؟
على وجهين ذكرهما القاضي في البيع، وبنى عليهما: لو اشترى اثنان شيئًا، ثم أشركا ثالثًا فيه؛ فهل له نصفه أو ثلثه؟
¬__________
(¬1) في المطبوع: "أو هو شريكي، فيه وجهان".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في المطبوع: "للأخرى شركتك".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬5) في (ج): "كل جزء جزء".
(¬6) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "يكون".
(¬7) كذا في (ب)، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي المطبوع و (أ): "تمكن".