كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

الحرية، وهو هنا (¬1) ربع وسدس، وهو الذي ذكره إبراهيم الحربي في "كتاب الفرائض" (¬2)، واختاره القاضي في "المجرد" وابن عقيل وصاحب "المحرر"؛ لأن القدر الذي حجب (¬3) عنه الأم يستحقه كله، وإنما يتنصف عليه ما عداه.
- (ومنها): ذوو الفروض المجتمعون المزدحمون في فرض واحد كالزوجات والجدات، ويتفرع على هذا إذا اجتمعت جدتان أم أم وأم أب مع ابنها الأب، وقلنا: إنه يحجبها؛ فهل تستحق [أم] (¬4) الأم السدس كله أو نصفه؟
على وجهين:
أصحهما: أنها تستحق السدس كله لزوال المزاحمة مع قيام الاستحقاق لجميعه.
والثاني: تستحق (¬5) نصفه، وله مأخذان:
أحدهما: أن أم الأب تحجبها عن السدس إلى نصفه، ولا (¬6) أثر
¬__________
(¬1) في (ج): "هاهنا".
(¬2) كتاب "الفرائض" كغيره من الكتب المفردة لإبراهيم الحربي (ت 285 هـ)، ولم أظفر بذكر له في فهارس دور المخطوطات. وانظر: "المدخل المفصل" (2/ 964) للشيخ بكر أبو زيد.
(¬3) في المطبوع و (ج): "حجبت".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(¬5) في المطبوع و (ب): "يستحق".
(¬6) في المطبوع: "فلا".

الصفحة 519