سفيان بالتفرقة بينهما، وهذا تصريح بأن اطلاق الوصية [لفلان وفلان] (1) يتنزل على التساوي، كما [لو] (¬1) قال بينهما.
والوجه الثاني: إن إطلاق [البينة لا يقتضي] (¬2) التساوي، وبه جزم القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "عمده" في مسألة الإِقرار في كتاب البيع، وكذلك ذكره أبو الخطاب في (الإقرار) وصاحبا "المغني" و"المحرر" (¬3).
- (ومنها): القصاص المستحق لجماعة بقتل موروثهم يستحق كل واحد منهم بالحصة؛ فمن عفى منهم سقط حقه، وسقط الباقي؛ لأنه لا يتبعض، وها هنا صور مختلف فيها؛ هل تلحق (¬4) بالنوع الأول أو الثاني؛ كالغرامات الواجبة على جماعة بسبب واحد؛ كالمشتركين في قتل آدمي، أو صيد محترم (¬5)، أو في الوطء في الحج، أو الصيام (¬6)؛ هل يتعدد (¬7) عليهم الديات والجزاء والكفارة؟
وكذلك عقود التوثقات؛ كالرهن والضمان والكفالة، وقد سبق ذكرها.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في (ب): "البينية لا يقتضي"، وفي المطبوع: "البينة لا تقتضي".
(¬3) انظر: "المغني" (6/ 142 - 143/ 4772)، و"المحرر" (1/ 384).
(¬4) في المطبوع و (ج): "يلحق"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(¬5) كذا في (أ) بخط ابن رجب و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "محرَّم"!!
(¬6) في المطبوع: "أو في الصيام".
(¬7) في (ج): "تعدد".