كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة السادسة عشر بعد المئة)
من استند [تملكه] (¬1) إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف (¬2) أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت (¬3) أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك؟
فيه خلاف، وللمسألة أمثلة كثيرة:
- (منها): ملك الشفيع إذا أخذ بالشفعة، وثم نخل مؤبر؛ كان وقت البيع غير مؤبر، وفيه وجهان سبق ذكرهما.
- (ومنها): ملك الموصى له إذا قبل بعد الموت؛ فهل يثبت له الملك من حين الموت أم لا؟
وفيه خلاف معروف.
- (ومنها): إذا تملك المالك للأرض زرع الغاصب بنفقته بعد بدو صلاحه؛ فهل تجب (¬4) زكاته عليه أم على الغاصب؟
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬2) في المطبوع: "ينعطف"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(¬3) كذا في (ج)، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي المطبوع: "ويثبت".
(¬4) في المطبوع: "يجب".

الصفحة 528