كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

على روايتين.
- (ومنها): إذا مر بثمر غير محوط (¬1) ولا عليه ناظر؛ فله أن يأكل منه مع الحاجة وعدمها، ولا يحمل على الصحيح المشهور من المذهب، ولا فرق بين المتساقط على الأرض وما على الشجر؛ كما دلت عليه السنة (¬2)،
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): "محفوظ".
(¬2) ورد في ذلك أحاديث عديدة أقواها -كما قال ابن حجر في "الفتح" (5/ 89) - حديثُ أبي سعيد الخدري.
أخرج ابن ماجه في "السنن" (كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه، رقم 2300)، وأحمد في "المسند" (3/ 7 - 8، 21، 85 - 86)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 240)، وأبو يعلى في "المسند" (2/ رقم 1244، 1287)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 132)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 359 - 360)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 99)؛ عن يزيد بن هارون، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ قال: "إذا أتى أحدكم على راعٍ، فلينادِ: يا راعي الإِبل -ثلاثًا-! فإن أجابه، وإلا؛ فَلْيَحْلُبْ فَلْيَشْرَب ولا يَحْمِلَنَّ، وإذا أتى أحدُكم على حائطْ بُستانٍ؛ فَلْيُناد ثلاثًا: يا صاحب الحائط! فإن أجابَهُ، وإلا؛ فلْيَأكل ولا يحمل".
قال البيهقي عقبه: "تفرد به سعيد بن إياس الجريري، وهو من الثقات؛ إلا أنه اختلط في آخر عمره، وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه".
قلت: رواية يزيد عن الجريري في "صحيح مسلم" (رقم 1161) بعد (200)، وللحديث شواهد عدّة، منها:
حديث سمرة بن جندب، أخرجه أبو داود في "السنن" (رقم 2619)، والترمذي في "الجامع" (رقم 1296) -وقال: "وهذا حديث حسن صحيح"-، والطبراني في "الكبير" (7/ رقم 6877، 6878)، والبيهقي في "الكبرى" (9/ 359).
قال ابن حجر في "الفتح" (5/ 89): "إسناد صحيح إلى الحسن؛ فمن صحح سماعه من سمرة صححه، ومن لا، أعلَه بالانقطاع، ولكن له شواهد من أقواها حديث أبي =

الصفحة 53