كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

يحكم له بحكم الصيام من أوله، [أو من] (¬1) حين نواه فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟
على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد.
- (ومنها): إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف؛ فهل يجزئهما عن حجة الإِسلام؟
على روايتين، أشهرهما الإجزاء، فقيل: لأن (¬2) إحرامهما انعقد مراعى؛ لأنه قابل للنقل والانقلاب، وقبل: بل بقدر ما مضى منه؛ كالمعدوم، ويكتفى بالموجود منه، وقيل: إن قلنا: الإحرام شرط محض؛ كالطهارة للصلاة؛ اكتفى بالموجود منه، وإن قيل: هو ركن؛ لم يكتف به.
* * *
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أم"، وفي (ج): "أو".
(¬2) في (ج): "إن"!

الصفحة 533