كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

- (منها): إذا وصى لزيد بشيء و [وصى] (¬1) لجيرانه بشيء، وهو من الجيران؛ فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.
- (ومنها): إذا وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وزيد فقير؛ [فإنه] (¬2) لا يعطى من نصيب الفقراء شيئًا (¬3)، نص أحمد على الصورتين.
وخرج القاضي فيما نقله ابن عقيل [عنه] (¬4) في "فنونه" الاستحقاق بجهة الفقر (¬5) والجوار، كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة.
- (ومنها): لو وصى لأقاربه بشيء، ووصى أن يكفر عنه أيمان (¬6)؛ فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب، نص [عليه] (¬7) في "رواية صالح" (¬8).
- (ومنها): لو وصى للفقراء وورثته فقراء؛ لم يَجُزْ لهم الأخذ من الوصية، نص عليه في "رواية حرب". وقال: الوارث لا يضرب (¬9) في المال
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(¬3) في المطبوع: "شيء".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في المطبوع: "الفقراء".
(¬6) في المطبوع: "بأيمان".
(¬7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "على ذلك".
(¬8) انظر: "مسائل صالح" (1/ 257/ 192).
(¬9) في المطبوع: "لا يصرف".

الصفحة 549