كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

مرتين، إذا كان وارثًا (¬1)؛ لم يأخذ من الوصية شيئًا.
ونقل نحوه أبو الصقر والفضل بن زياد، وكذلك نص على أن الوارث لا يحج عن الميت، ويأخذ الوصية، [وحمله القاضي على] (¬2) منعه من أخذ الزائد عن نفقة المثل، فأما نفقة المثل؛ فتجوز (¬3) لأنها معاوضة.
القاعدة الثانية (¬4): إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة (¬5)؟
المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها): الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم [والغزو] (¬6) ونحوها.
- (ومنها): الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة.
- (ومنها): الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف.
- (ومنها): المواريث بأسباب متعددة! كالزوج [إذا كان] (¬7) ابن عم [وابن العم] (¬8) إذا كان أخًا لأم بالاتفاق، وكذلك الجدات المدليات
¬__________
(¬1) في (أ) و (ب) والمطبوع: "وارثٌ".
(¬2) في (ج): "وحمل القاضي عليه".
(¬3) في المطبوع: "فيجوز"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(¬4) هذه القاعدة أخذت في (ب) (رقم 122).
(¬5) انظر: "موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 351).
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

الصفحة 550