(القاعدة العشرون بعد المئة) (¬1)
يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق.
في مسائل:
- (منها): في الأخ [(¬2) للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة، وخرج ابن الزاغوني في كتابه (¬3) "التلخيص" في الفرائض رواية أخرى بالاشتراك من (¬4) مسألة النكاح.
- (ومنها): تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر ورجحه صاحب "المغني" (¬5).
- (ومنها): تقديمه عليه في حمل العاقلة، وفيه الروايتان.
¬__________
(¬1) من هنا تأخذ كل قاعدة في (ب) زيادة عن رقمها ثلاثة أعداد.
(¬2) من هنا إلى منتصف القاعدة (121) سقط من (ج)، وقال مصححها في هامشها: "هنا سقط قرب ورقة قد حررته في الوجه الأيسر" اهـ.
(¬3) في (أ): "في كتاب".
(¬4) في المطبوع: "باشتراكه في"، وفي (ب): "بالاشتراك في".
(¬5) قال في "المغني" (7/ 12/ 5155): "واختارها أبو بكر، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، وهو الصحيح إن شاء اللَّه".