كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

وهذا] (¬1) يخالف نصه في "رواية صالح" (¬2) في لحم السمك؛ فيخرج له في المسألتين (¬3) روايتان.
وخرج (¬4) الأصحاب في هذا وجهًا بعدم الحنث، وخرجه صاحب
¬__________
= وقواه المنذري، وصحح إسناده شيخنا الألباني في "آداب الزفاف" (ص 60).
وله طريق آخر عن أم الدرداء سنده ضعيف جدًّا؛ كما قال ابن حجر في "الإصابة" (4/ 295)، فيه زبان بن فائد وسهل بن معاذ، كلاهما ضعيف، خرجته بإسهابٍ في تعليقي على "من وافقت كنيتة كنية زوجه من الصحابة" (ص 55 - 56).
وللحديث شاهد عن عائشة مرفوعًا.
أخرجه أبو داود في "السنن" (رقم 4010)، والترمذي في "الجامع" (رقم 2803)، وابن ماجه في "السنن" (رقم 3750)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 294/ رقم 1132)، وأحمد في "المسند" (6/ 41، 173، 199، 267، 362)، والطيالسي في "المسند" (1/ 62 - مع "المنحة")، والدارمي في "السنن" (2/ 281)، وابن المنذر في "الأوسط" (2/ 123 - 124/ رقم 660)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 288 - 289)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 308) وفي "الآداب" (رقم 846)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (3/ 58)؛ عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح الهذلي: "أن نساءً من أهل حمص أو من الشام دخلن على عائشة. . . "؛ فذكرت نحوه مرفوعًا.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، ونقل صاحب "عون المعبود" (11/ 47) عن الشوكاني قوله: "رجاله رجال الصحيح"، وقال المعلِّمي في تعليقه على "الموضح" (1/ 362): "إسناده صحيح".
(¬1) إلى هنا كله ساقط من (ج)، وقد سبقت الإشارة بعد القاعدة (120).
(¬2) انظر: "مسائل صالح" (2/ 197/ 763)، ومضى نصها قريبًا.
(¬3) في المطبوع: "المسألة".
(¬4) قوله: "يُخرج" معنى التخريج؛ أي: في المسألة الأولى مسألة السمك؛ قال: هو على نيته، وهنا قال: لا عبرة بنيته؛ فنخرج روايتين: رواية في المسألة الأولى وهي ألا =

الصفحة 560