- (ومنها): لو نذر اعتكاف شهر متتابع؛ فله أن يعتكف في غير الجامع، ويخرج إلى الجمعة؛ لاستثنائها بالشرع، وفيه وجه لا يجوز الاعتكاف في غير الجامع، والأول المذهب، كما أنه لا ينقطع الصيام (¬1) المتتابع بصوم رمضان ولا فطر أيام النهي.
* * *
¬__________
(¬1) في المطبوع: "لا ينقطع في الصيام".