كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

فجعل محل الوجهين إذا انتفت القرائن والدلائل بالكلية، ومع دلالة الحال والسبب يختص الرفع بحال (¬1) الولاية وجهًا واحدًا.
- (ومنها): لو حلف على عبده أو زوجته أو لغريمه لا يخرج إلا بإذنه، ثم باع العبد وطلق الزوجة ووَفىَّ الغريم؛ فهل تنحل يمينه؟
على الوجهين.
- (ومنها): لو قالت له [زوجته] (¬2): تزوجت علي؟ فقال (¬3): كل امرأة لي طالق، فإن المخاطبة تطلق بذلك، نص عليه في "رواية المروذي" و"ابن هانئ" (¬4).
وكذلك نقل عنه أبو داود [السجستاني] (¬5) في رجل تزوج امرأة؛ فقيل له: إن لك غيرها؟ فقال: كل امرأة لي طالق. فسكت، [فقيل: إلا فلانة] (¬6). فقال: إلا فلانة؛ فإني لم أعنها. فأبى أن يفتي فيه (¬7)، وهذا توقف منه.
وخرج ابن عقيل في "عمد الأدلة" المسألة على روايتين.
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ب): "بحالة".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "امرأته".
(¬3) في المطبوع: "قال".
(¬4) انظر: "مسائل ابن هانئ" (2/ 224/ 1090).
(¬5) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬7) انظر: "مسائل أبي داود" (173 - 174).

الصفحة 578