كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

- (ومنها): لو حلف [أن] (¬1) لا يضربه، ونوى أن لا يؤلمه؛ حنث بكل ما يؤلمه من خنق وعض وغيرهما، نص عليه.
- (ومنها): لو حلف: لا يكلم امرأته يقصد هجرانها بذلك؛ حنث بوطئها، أومأ إليه أحمد.
- (ومنها): لو طلق امرأته طلقة رجعية وحلف لا راجعتها، وأراد الامتناع من عودها إليه مطلقًا؛ حنث بتزويجها (¬2) بنكاح جديد بعد البينونة، نص عليه في "رواية ابن منصور".
- ومنها: لو حلف لا يشرب له الماء، ونوى الامتناع من جميع ماله؛ حنث بتناول كل ما يملكه، وقرر القاضي في موضع: أن هذا اللفظ ونحوه موضوع في العرف لعموم الامتناع [من شرب الماء] (¬3)، وكذلك ابن عقيل؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى نية العموم، بل إذا أطلق اقتضى الامتناع من شرب الماء فما فوقه خاصةً، وصرح به ابن عقيل.
- (ومنها): لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قومٍ، فدخل علبهم بيتًا آخر؛ حنث، نص عليه في "رواية محمد بن يحيى
¬__________
= لعموم الامتناع، وكذلك ابن عقيل، فعلى هذا لا يحتاج إلى نية العموم، بل إذا أطلق اقتضى الامتناع من شرب الماء فما فوقه خاصة، وصرح به ابن عقيل، ومنها: لو حلف لا يدخل. . . ومها لو حلف لا يشرب له الماء ... ما يملكه"، والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك بخط الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه.
(¬1) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(¬2) في المطبوع و (ب): "بتزوجها".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

الصفحة 580