كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

سهو (¬1). وذكر (¬2) القاضي في "كتاب الحيل" (¬3): إنه إن كان المخصص بالنية ملفوظًا [به] (¬4)؛ صح تخصيصه، وإلا؛ فلا، فلو حلف لا يأكل شيئًا أبدًا، ونوى به اللحم؛ قُبِلَ، وإن حلف لا يأكل، ونوى اللحم لم تنفعه نيته؛ لأنه خصص ما ليس في لفظه.
وحمل [اختلاف] (¬5) كلام أحمد في قبول دعوى خلاف الظاهر في اليمين على اختلاف [هذين الـ] (¬6) حالين، لا على اختلاف قولين.
وذكر [عنه] (¬7) السامري في "فروقه" [وذكر فيها أيضًا:] (¬8): إن المنوي إن كان يرفع مقتضى الحكم بالكلية؛ كالاستثناء بالمشيئة في اليمين باللَّه، أو حيث ينفع؛ لم [يصح] (¬9) بالنية إلا مع الظلم (¬10).
وقد نص أحمد في "رواية حرب" على صحة استثناء المظلوم في
¬__________
(¬1) انظر: "المحرر" (2/ 53).
(¬2) في (أ): "وعن".
(¬3) للقاضي أبي يعلى "إبطال الحيل"، ذكره ابنه في "طبقات الحنابلة" (2/ 205) وغيره, وعدّه أستاذنا الدكتور محمد أبو فارس في كتابه "القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية" (ص 245) من الكتب المفقودة.
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) ما بين المعقوفتين ليس في (ج)، وفي المطبوع: "وحمل حنبل اختلاف".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬7) ما بين المعقوفتين من (أ) و (ج).
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(¬9) في (ج): "تصح".
(¬10) انظر: "إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل" (2/ 262).

الصفحة 583