كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة)
إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب؛ إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية؛ استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان؛ شاركت السبب في الضمان (¬1).
فالأقسام ثلاثة.
ومن صور القسم الأول مسائل (¬2):
¬__________
(¬1) انظر حول هذه القاعدة وقارن بـ: "المنثور في القواعد" (1/ 123)، و"الأشباه والنظائر" (ص 162) للسيوطي، (وص 163) لابن نجيم، و"الفوائد البهيّة" (ص 184)، و"قواعد الخادمي" (ص 6)، و"موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 224).
(¬2) عندنا ثلاثة أقسام:
الأول: ألّا تكون المباشرة مبنية على السبب؛ فالضمان على المباشرة، أي: إذا اجتمع متسبب ومباشر، والمباشرة ليست مبنية على السبب؛ فالضمان على المباشر.
الثاني: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والسبب ليس فيه عدوان إطلاقًا؛ فالضمان على المباشرة.
الثالث: أن تكون مبنية على السبب، وفيه نوع عدوان؛ فيشتركان في الضمان. (ع).

الصفحة 597