كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

في "رواية الميموني"، وعلل بأنه من حين يخرج؛ فهو (¬1) ابن سبيل له حق في الزكاة، والغازي إنما أعطي للغزو؛ فلا يملك بدونه، وهذا يرجع إلى أن من أخذ لسبب (¬2)، فانتفى وخلفه سبب آخر مبيح للأخذ (¬3) أن له الإمساك بالسبب الثاني، وفيه خلاف بين الأصحاب.
- ومنها: إذا أخذ الغازي نفقة أو فرسًا ليغزو عليها؛ فإنه يجوز، ويكون عقدًا جائزًا لا لازمًا، وهو إعانة على الجهاد لا استئجار عليه، فإن رجع والفرس معه؛ ملكها ما لم تكن (¬4) وقفًا أو عارية، نص عليه أحمد، ولا يملكها حتى يغزو.
وقال القاضي في "خلافه": ويكون تمليكًا بشرط، ومعناه أنه تمليك مراعا بشرط الغزو، فإن غزا؛ تبينا أنه ملكه بالقبض؛ فإن قاعدة المذهب أن الهبة لا تقبل التعليق، وكذلك عقود المعاوضات، وإن (¬5) فضل معه من الكسوة؛ فهو كالفرس، وإن فضل من النفقة؛ ففيه روايتان:
إحداهما: يملكها أيضًا، نقلها علي بن سعيد.
والثانية: يرد الفاضل في الغزو؛ إلا أن يؤذن له في الاستعانة به في غزوة أخرى، نقلها حنبل.
والفرق بين النفقة وغيرها: أن الدابة قد صرفت في سبيل اللَّه
¬__________
(¬1) في (ج): "فإنه".
(¬2) في المطبوع: "بسبب".
(¬3) في (ب): "يبيح الأخذ".
(¬4) في (ب) والمطبوع: "يكن"، وفي (أ) بدون نقط.
(¬5) في (ج): "فإن".

الصفحة 60