أنهم تعمدوا الكذب؛ فالضمان والقود عليهم دون الحاكم، ونقل أبو النضر العجلي عن أحمد: إذا رجم الحاكم بشهادة أربعة، ثم تبين أن المرجوم مجبوب؛ فالضمان على الحاكم. وهو مشكل؛ لأنه قد تبين كذبهم بالعيان؛ فهو كإقرارهم بتعمد الكذب، وقد يفرق بأن المجبوب [لا يخفى أمره] (¬1) غالبًا؛ فالإقدام على رجمه لا يخلو من تفريط، وبأنَّ الشهود قد يشتبه عليهم؛ فلا يتحقق تعمدهم للكذب، وأما إن تبين أن الشهود فسقة أو كفار، وقلنا: ينقض الحكم، وكان الحق لآدمي؛ فالضمان على المحكوم له، وإن كان للَّه تعالى؛ فله حالتان:
إحداهما: أن يستند الحاكم في قبول الشهادة إلى تزكية من زكاهم، وفيه ثلاثة أوجه:
أحدها (¬2): الضمان على المزكيين، قاله أبو الخطاب، وصححه صاحبا (¬3) "الكافي" (¬4) و"الترغيب"؛ لأنهم ألجؤوا الحاكم إلى الحكم، والحاكم فعل ما وجب عليه، والشهود لا يعترفون ببطلان (¬5) شهادتهم؛ فتعيَّن (¬6) إحالة الضمان على المزكيين.
والثاني: الضمان على الحاكم وحده، قاله القاضي وابن عقيل في
¬__________
(¬1) في (ج): "لا تخفى حاله".
(¬2) في المطبوع: "أحدهما"! وفي (ب): "أحدهم".
(¬3) في المطبوع: "صاحب"!
(¬4) انظر: "الكافي" (4/ 565).
(¬5) في المطبوع: "ببطلانهم"!
(¬6) في المطبوع: "فيتعين".