كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

واستعملت فيه، وكذلك الكسوة؛ [فحصل] (¬1) المقصود بها، بخلاف ما فضل من النفقة، فأما إن أخذ من الزكاة، ثم فضلت فضلة؛ فقال الخرقي (¬2) والأكثرون: لا تسترد، وحكى صاحب "المحرر" (¬3) وغيره وجهين، وقد قدمنا الفرق بين مال الزكاة وغيره، ونص أحمد في رواية المروذي على أن الدابة تكون له ولا يلزم مثله في النفقة؛ لما قدمنا.
* * *
¬__________
(¬1) في المطبوع: "يحصل".
(¬2) انظرهُ مع "المغني" (2/ 282/ 1796).
(¬3) انظر: "المحرر" (1/ 223).

الصفحة 61