وذكر ابن الزاغوني في "الإِقناع" فيما إذا قطع يدي عبد وقيمته ألفا دينار، فأعتقه سيده ثم مات؛ احتمالين:
أحدهما: إن الألفين بين السيد والورثة نصفين توزيعًا للقيمة على السراية والجناية.
والثاني: يقسم بينهما أثلاثًا؛ لأن للسيد ما يقابل اليدين، وهو كمال الدية، وللورثة كمال الدية، وهي (¬1) بقدر نصف القيمة، ولا قصاص على الحر المسلم في هذه المسألة والتي قبلها؛ لانتفاء المكافأة حال الجناية.
[وفرق القاضي في "المجرد" وابن عقيل في موضعين بين مسألة العبد والذّميّ، قال في "المسودة": "لا أعلم للتفرقة وجهًا"، واضطرب كلام أبي الخطاب في "الهداية" فيها في مواضع] (¬2).
(تنبيه):
ذكر القاضي في "خلافه" أن رواية الضمان بدية حر، نقلها حرب عن أحمد، وتبعه صاحب "المحرر" وزاد: إن للسيد منها أقل الأمرين (¬3)، ولم ينقل حرب شيئًا من ذلك، وإنما نقل: إنه ذكر له قول الزهري: يضمنه (¬4) [بقيمة مملوك] (¬5)؛ فقال: ما أدري كيف هذا؟ ولم يجب [فيه] (¬6) بشيء،
¬__________
(¬1) في المطبوع: "هي".
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط، وأثبتها الناسخ في الهامش.
(¬3) انظر: "المحرر" (2/ 146).
(¬4) في المطبوع: "يضمنه".
(¬5) في (ج): "بقيمته مملوكًا".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.