على وجهين، المرجح منهما عدمه؛ لأن الجراحة صارت نفسًا لا قود فيها بالاتفاق، وفي "الترغيب": أصل الوجهين الخلاف (¬1) فيما إذا قطع يده عمدًا، فسرت إلى نفسه؛ هل يقتص في الطرف ثم في النفس، أم في النفس [فحسب (¬2)؟ وعلى وجه ثبوت القود؛ هل يستوفيه الإِمام أو وليه المسلم؟
على وجهين] (¬3)، والمحكي عن أبي بكر: أنه يستوفيه الولي.
قال في "الترغيب": أصلهما أن ماله هل هو فيء أو لورثته؟ وهو ظاهر كلام الآمدي. قال في "الترغيب": وعلى القول بأن الوارث يستوفيه لو عفا على مال؛ لم يكن له المال لامتناع إرثه.
وفي "المحرر" (¬4) وجهان على قولنا: ماله فيء.
وأما ضمان طرفه؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا ضمان أيضًا؛ لأن الجناية صارت نفسًا مهدرة.
والثاني: يضمن؛ لثبوت ضمان الطرف قبل الردة.
ثم هل يضمن بأقل الأمرين من دية النفس أو الطرف، أو بدية الطرف مطلقًا؟
¬__________
(¬1) في (ب): "أصل الوجهين في الخلاف".
(¬2) في المطبوع: "حسب".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) انظر: "المحرر" (2/ 168).