كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة)
إذا تغير (¬1) حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة؛ فهل الاعتبار بحالة (¬2) الإصابة أم بحالة الرمى، أم يفرق بين القود والضمان، أم بين أن يكون الرمي مباحًا أو محظورًا (¬3)؟
فيه للأصحاب أوجه، ويتفرع (¬4) على ذلك مسائل:
- (منها): لو رمى مسلم ذميًّا أو حرٌّ عبدًا، فلم يقع بهما السهم حتى أسلم الذمي وعتق العبد ثم ماتا؛ فهل يجب القود أم لا؟
على وجهين:
أحدهما: لا يجب، وهو قول الخرقي (¬5) وابن حامد، وصححه القاضي؛ لفقد التكافئ حين الجناية، وهو حالة الإِرسال؛ فهو كما لو رمى
¬__________
(¬1) في المطبوع: "تعين"!!
(¬2) في المطبوع: "بحال".
(¬3) ذكرها المقّري في "قواعده" (رقم 390) بلفظ "إذا تقابل المبدأ والمنتهى فما المقدم منهما؟ "، وذكر بعض الفروع التي عند العتق. وانظر غير مأمور: التعليق على القاعدة السابقة.
(¬4) في المطبوع: "يتفرع" من غير واو.
(¬5) انظر كلام الخرقي في: "مختصره" (8/ 245/ 6662 - مع "المغني")، وقال ابن قدامة تحته: "هذا قول ابن حامد ومذهب الشافعي".

الصفحة 618