كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

إلى مرتد فأسلم قبل الإِصابة.
والثاني: يجب، وهو قول أبي بكر، وأخذه مما روى الحسن بن محمد بن الحارث (¬1) عن أحمد في رجل أرسل سهمًا على زيد، فأصاب عَمرًا؛ قال: هو عمد، عليه القود. فاعتبر الرمي المحظور إذا أصاب به معصومًا؛ وإن كان غير المقصود.
وفرق أبو بكر بين رمي المرتد والذمي: بأن رمى المرتد مباح، ورده القاضي بأن رميه إلى الإِمام (¬2) لا إلى آحاد الناس؛ فهو غير مباح لآحادهم، وأما النص المذكور؛ فلم يجب عنه القاضي، ويمكن الجواب عنه: بأنه قصد هناك مكافئًا وأصاب نظيره، وهنا لم يقصد مكافئًا.
وقد خرج صاحب "الكافي" وجوب القصاص في مسألة النص على قول أبي بكر (¬3)، وقد تبين أنها أصله، وأما صاحب "المحرر"؛ فجعله خطأ بغير خلاف؛ لأنه أصاب من لم يقصده! فأشبه ما إذا قصد صيدًا (¬4)، وهذا ضعيف؛ لأنه قصد معصومًا فأصاب نظيره، بخلاف من قصد صيدًا، ولهذا لو قصد صيدًا معينًا فأصاب غيره؛ حل، بخلاف ما إذا رمى هدفًا
¬__________
(¬1) في (ج): "الحسين بن محمد بن الحارث"! والتصويب من (أ) و (ب)، وهو الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني، قال عنه القاضي أبو يعلى: "نقل عن إمامنا أشياء".
انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (1/ 174/139)، و"المقصد الأرشد" (1/ 333/ 350)، و"المنهج الأحمد" (1/ 391).
(¬2) في المطبوع: "للإمام".
(¬3) انظر: "الكافي" (4/ 79).
(¬4) انظر: "المحرر" (2/ 126، 146).

الصفحة 619