كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

دينارًا، فأصابه السهم وقيمته عشرة؛ فإنه يضمنه بقيمته وقت الإِصابة لا وقت الرمي بغير خلاف، ذكره القاضي وغيره.
- (ومنها): لو رمى الذمي سهمًا إلى صيد فأصاب آدميًّا، وقد أسلم الرامي؛ فقال الآمدي: يجب ضمانه في ماله؛ لأنه لم يكن مسلمًا حال الرمي لتعقله (¬1) عاقلته المسلمون، ولا يجب على عاقلته من أهل الذمة؛ لأنه حين الإصابة كان مسلمًا، وبذلك جزم صاحب (¬2) "المحرر" (¬3) و"الكافي" (¬4)، وكذلك حكم ما إذا (¬5) رمى ابن معتقة، فلم يُصَب حتى انجر ولاؤه (¬6) إلى موالي أبيه، ولو رمى مسلم (¬7) سهمًا ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل؛ فهل تجب الدية في ماله اعتبارًا بحال الإِصابة، أم على عاقلته اعتبارًا بحال الرمي؟
على وجهين ذكرهما صاحب "المستوعب".
ويتخرج منهما (¬8) في المسألتين الأولتين وجهان أيضًا:
أحدهما: إن الضمان على أهل الذمة وموالي الأم.
¬__________
(¬1) في (ج): "ليعقله".
(¬2) كذا في الأصول الثلاثة والمطبوع، ولعل الصواب: "وصاحبا".
(¬3) انظر: "المحرر" (2/ 149).
(¬4) انظر: "الكافي" (4/ 124).
(¬5) في المطبوع: "ماذا"!!
(¬6) في المطبوع: "أنجز ولاؤه"، وفي (ج): "انجر ولائه".
(¬7) في المطبوع: "مسلمًا".
(¬8) في المطبوع: "منها"!

الصفحة 622